<H3>كتاب الطلاقفي أقسام الطلاق القسم الأوّل: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدّمة: كطلاق الحائض الحائل ـ أي غير الحامل ـ أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته، كذلك.
والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلَّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل.
والطلاق المعلّق، أي الطلاق يعلّقه على أمر ما لو حصل تكون الزوجة طالقاً.
وطلاق المسترابة ـ وهي المرأة التي لا تحيض وكانت في سنّ من تحيض ـ قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها.
والطلاق بلا إشهاد عدلين.
وطلاق المُكْرَه.
وطلاق الثلاث، أي يقول: طلقتك ثلاثاً، أو يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وغير ذلك.
والجميع باطل عند الإمامية، إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه، ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلامية يرون صحتها كلاّ أو بعضاً، أي يرون صحة كلّ هذه الأنواع من الطلاق أو بعضها.
1 ـ من أقسام الطلاق البدعي ـ كما مرّ ـ طلاق الثلاث، إمّا مرسلا بأن يقول: (هي طالق ثلاثاً)، وإمّا ولاءً بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً ويلغي الآخران، وأمّا في النحو الأوّل فإن أراد به ماهو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات أي قصد طلاقها ثلاث مرّات واقعاً ـ فالأظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلا، وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة ـ أي الانفصال والفرقة ـ الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات ـ أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره، وأمّا إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله: (هي طالق) أوّلا ثمّ اعتبره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانياً ـ بأن احتوت هذه الكلمة إنشاءً مستقلاّ عن إنشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) ـ فالظاهر وقوع طلاق واحد به.
2 ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه، فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه ـ أن يتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
وهكذا إذا طلّق غير الإمامي زوجته ثلاثاً، وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، اُقِرَّ على مذهبه ـ أي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ـ فلو رجع إليها حُكِمَ ببطلان رجوعه، فيجوز للإمامي أن يتزوّج مطلَّقته ـ بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز لمطلّقته الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
3 ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا، ثمّ رجع إلى مذهبنا، يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق، وكذا زوجته غير الإماميّة ترتّب عليه آثار الطلاق الصحيح، وإن رجعت إلى مذهبنا، فلو كان الطلاق رجعيّاً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة، ولا يجوز له ذلك بعدها إلاّ بعقد جديد.
4 ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ـ ثمّ رجع إلى مذهبنا، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل. </H3>